|
|
|
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟ |
|
|
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟ |
| السلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا . |
|
|
ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟ |
| مصالح الأمن المختصة ترابيا . |
|
|
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟ |
| ما بين 10 إلى 15 يوما . |
|
|
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟ |
| رسم جبائي من فئة 200 درهم . |
|
|
ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟ |
| السلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا ؛
وزارة الداخلية (المديرية العامة للشؤون الداخلية) ؛
الإدارة العامة للأمن الوطني - مديرية الاستعلامات العامة و التقنين أو مصالح الدرك الملكي . |
|
|
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟ |
وزارة الداخلية |
|
ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟ |
الظهير بتاريخ 18 من محرم 1356 (31 مارس 1937) المتعلق باستيراد وتجارة وحمل وحيازة الأسلحة والعتاد ( الفصل 15) |
|
الظهير رقم 1.58.286 بتاريخ 17 صفر 1378 (2 شتنبر 1958) حول زجر مخالفات القانون المتعلق بالأسلحة و العتاد و المتفجرات |
|
الظهير الشريف رقم 1.02.297 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي (المادة 49) . |