-->

آخر الأخبار

جاري التحميل ...

الوثائق اللازمة لتغيير الاسم الشخصي




 
 ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟  

 بالنسبة لتغيير الاسم الشخصي المكتسي طابعا مغربيا يتم هذا التغيير بواسطة حكم قضائي ؛
 إذا كان الاسم الشخصي أجنبيا، يتم التغيير عن طريق مرسوم ويقدم الطلب مباشرة أو عن طريق البريد إلى اللجنة العليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية مرفقا برأي السلطة المحلية ونسخة من رسم ولادة المعني بالأمر ونسخة من سجله العدلي .
 
 ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟  

 مكتب الحالة المدنية لمحل إقامة المعني بالأمر .
 
 ماهي المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟ 

 مكتب الحالة المدنية لمحل سكنى المعني بالأمر .
 
 ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟

 مرتبطة بمختلف مراحل إنجاز المسطرة .
 
 ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟

 لاشيء .
 
 ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟

يبعث مكتب الحالة المدنية الطلبات إلى المديرية العامة للجماعات المحلية - مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق و التعاون -  قسم الحالة المدنية بوزارة الداخلية قصد عرضها على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية مكونة من :
 مؤرخ المملكة، كرئيس؛
 قاضى ممثل عن وزير العدل؛
 ممثل وزارة الداخلية؛
وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بمقر وزارة الداخلية؛
تكلف هذه اللجنة بالنظر في صلاحية الأسماء المطلوبة وفق مقتضيات المادة 20 من القانون المتعلق بالحالة المدنية التي تحدد معاييرالإختيار .
يعتبر رأي هذه اللجنة ملزما، إما بالقبول أو بالرفض للمعني بالأمر و لأعقابه.
في حالة قبول الطلب، يصدر الوزير الأول مرسوما بالتغيير .
تبعث نسخ مطابقة للأصل من المرسوم الصادر بالتغيير إلى ضابط الحالة المدنية لمحل سكنى المعني بالأمر قصد تسليمه نسخة منها، وتبعث نسخة أخرى إلى ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة من أجل تصحيح رسم ولادته .
في حالة الرفض، هناك إمكانية مراجعة قرار اللجنة العليا، استنادا على أدلة جديدة.
 
 ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
   وزارة الداخلية
 
 ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
   الظهير الشريف رقم 1.02.239 الصادر في 25 من رجب 1423 ( الموافق 3 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية ( المادة 21)
   المرسوم رقم 2.99.665 الصادر في 2 من شعبان 1423 ( الموافق 9 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية ( المادة 24)
   الدورية الوزارية رقم 82/م .ع .ج .م./ق .ح .م./1 بتاريخ 8 ماي 2003 حول التنظيم الجديد للحالة المدنية .

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة

وثائق المغرب

2016